نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 339
33 - لا يبعد صحّته[1].
- ما إذا فسخ بخيار[2].
- إنّه لا يستحقّ التسلّم[3].
- لا في الغلّات[4].
35 - والأجرة على المالك أيضاً[5].
36 - المغارسة باطلة[6].
إن كان جاهلاً[7].
مع جهله به[8].
- أو قلعه بنفسه[9].