كتاب الضمان
[1] وهو الأحوط، وإن كان ما ذكره لا يخلو عن وجه وجيه. P
[2] لو قلنا بعدم لزوم تحصيل رضاه، فانّه لا فرق بين ما يستلزم الضرر أو الحرج أو لا يستلزمهما. P
[3] وهذا الشرط معتبر في المضمون له أيضاً. P
[4] وهو الصحيح. P
[5] نعم مع كون وجوب الأداء على المولى، ولكن ذمة العبد المأذون هي المشغولة. P