responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 341
{aالسابع:a} بطل على المشهور[1]. {aالثامن:a} لم يصحّ على المشهور[2]. 1 - وهذا التفصيل لا يخلو عن قرب‌[3]. 2 - ويمكن الحكم بصحّته حينئذٍ للعمومات‌[4]. 3 - ببراءة ذمّتهما على التقديرين‌[5]. 4 - ثم أيسر يبقى الخيار[6]. - أو لا وجهان‌[7]. 14 - هو كالإبراء أو لا؟ وجهان‌[8].

[1] وهو الصحيح، مضافاً على وجود الإجماع من أنّ التعليق لا يساعد مع أصلنا فيه من انتقال الذمّة، نعم لا يبعد مساعدته مع قول العامة، على تأمّلٍ فيه. P

[2] وهو الأقوى، ودعوى منافاته للفروع الآتية غير وجيهة، كما سيأتي إن شاء اللََّه. P

[3] بل الإطلاق أقرب، لعدم الفرق بين القسمين من جهة الدليل. P

[4] لكنه مشكل. P

[5] اسقاط الوثيقة لا يوجب اسقاط أصل الدين، إلّاأن يفهم منه ذلك. P

[6] بقاء الخيار فيما لم يعلم اعساره إلّابعد اليسار مشكل. P

[7] أقربهما العدم لو أمكن الإجبار، بل ومع تعسّره وتعذّره. P

[8] أقربهما الثاني، فلا يسقط كالإرث في تاليه.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست