نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 341
{aالسابع:a} بطل على المشهور[1].
{aالثامن:a} لم يصحّ على المشهور[2].
1 - وهذا التفصيل لا يخلو عن قرب[3].
2 - ويمكن الحكم بصحّته حينئذٍ للعمومات[4].
3 - ببراءة ذمّتهما على التقديرين[5].
4 - ثم أيسر يبقى الخيار[6].
- أو لا وجهان[7].
14 - هو كالإبراء أو لا؟ وجهان[8].
[1] وهو الصحيح، مضافاً على وجود الإجماع من أنّ التعليق لا يساعد مع أصلنا فيه من انتقال الذمّة، نعم لا يبعد مساعدته مع قول العامة، على تأمّلٍ فيه. P
[2] وهو الأقوى، ودعوى منافاته للفروع الآتية غير وجيهة، كما سيأتي إن شاء اللََّه. P
[3] بل الإطلاق أقرب، لعدم الفرق بين القسمين من جهة الدليل. P