نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 342
15 - لا ما إذا صالحه بما يسوّي[1].
20 - أن يضمنه بأكثر منه[2].
22 - وهنا بنحو شرط النتيجة[3].
25 - يبقى وجوب الكسب عليه[4].
26 - أقواهما الأخير[5].
27 - كونه مخيّراً في التعيين[6].
29 - فهو كما ترى لا وجه له[7].
34 - مع بقاء تلك الصُّبرة موجودة[8].
35 - لا يبعد صحّته لكفاية[9].