responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 343
37 - والأقوى وفاقاً لجماعة الجواز[1]. 38 - وليس من الضمان المصطلح‌[2]. 39 - ضمان درك الثمن‌[3]. 41 - خلافاً للمشهور لأنه‌[4]. 42 - فلا يصحّ عندهم‌[5].

[1] بل الأحوط خلافه، لما عرفت من الإشكال في كفاية المقتضي. P

[2] فيكون ضماناً عرفيّاً، فإثبات وجوبه ولزومه بالعمومات لا يخلو عن إشكال، ففي مثله لا يبعد عدم إضرار ضمان ما لم يجب، وكفاية ثبوت المقتضي فيه. وهكذا يكون في الأعيان غير المضمونة، وإن كان الإحتياط هو العمل بضمانه فيهما. P

[3] صدق الضمان الإصطلاحي فيه، وفي درك المبيع للبائع وفي الأرش، محل تأمّل، والضمان العرفي فيها مما لا إشكال فيه، فلا يصير فيه ضمان ما لم يجب، غاية الأمر لزومه بدعوى شمول العمومات لها لا يخلو عن تأمل، وإن كان الإحتياط يوجب العمل، خصوصاً في الأول منها الّذي قد ادّعي فيها الإجماع. P

[4] وهو المقصود لما قد عرفت خروجه عن الضمان المصطلح، ومثله الفرع الذي يليه، وتعدّد الجهة غير كاف فيه، لأن الذمّة واحدة فلا تؤكّد. P

[5] وهو الصحيح حسب ما هو المصطلح عنده، كما كان الحال قبله أيضاً، إلّاأن يخرج بالإجماع كما ادّعى، فلا بأس بالإحتياط بما لا يترك في الموردين.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست