[1] إذا لم يكن مسبوقاً بالإعسار، كما هو المراد ظاهراً. P
[2] يقدم قول مدّعى الصحّة. P
[3] لعل المراد اشتراطه عليه في عقد آخر، لأنّه ليس طرفاً في عقد الضمان حتى يشترط عليه. P
[4] مشكل جدّاً، لعدم ترتّب أثر شرعي لمطلق الإذن بلا ذكر المتعلّق، هذا بخلاف الدين حيث يصح فيه ذلك وله أثر شرعي. P