كتاب الحوالة
[1] بلا فرق بين كون المحيل مفلَّساً أو المحالّ عليه. P
[2] وهو الأقوى في البرىء، وبغير الجنس، ولا يضر الفصل بين قبوله وبين الإيجاب على الحد المتعارف فيها. P
[3] والظاهر جواز وقوعها بالكتابة لو لم يفصّل بين قبوله بفصل. P
[4] بل الأقوى فيها وفي الضمان والوكالة خلاف ذلك، والفرق بين الحوالة وبين الوفاة في الدين واضح. P
[5] قد عرفت عدم اعتباره إلّافي البرىء وبغير الجنس، وأمّا في مثله فالأحوط اعتباره. P