نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 346
{aالرابع:a} هذا ما هو المشهور[1].
{aالخامس:a} أمكن الحكم بصحّته[2].
{aالسادس:a} ولا بأس به، وهذا[3].
14 - وفيه منع الظهور المذكور[4].
15 - باقياً على مِلْك المشتري[5].
[1] وهو الأقوى، وقد عرفت أنّ ما ذكره في الضمان ليس الضمان المصطلح عليه بل المقصود الضمان العرفي. P
[4] لا يبعد ظهوره فيه عرفاً، ويترتّب عليه الحكم شرعاً. P
[5] هذا في غير صورة احالة المشتري البائع في أخذ الثمن على الأجنبي، وأما فيه فيبقى في ملك الأجنبي البريء، فيؤخذ عينه عنه، ومع تلفه يرجع إلى بدله، وإن تعذّر عنهما يرجع إلى المشتري. P
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 346