responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 347

كتاب النكاح‌

4 - فقد يجب بالنذر أو العهد[1]. وكالزيادة على الأربع‌[2]. 26 - وإن كان الأحوط خلافه‌[3]. - وإن كان الأحوط الإقتصار[4]. 33 - مُشركة أو وثنية أو مزوّجة[5].

[1] قد تكرر منا القول بأن الوجوب يتعلّق بالوفاء، فلا يصير النكاح واجباً، نعم أثره لزوم الإتيان به. P

[2] النكاح فيه فاسد، لا أن يكون حراماً تكليفياً إلّاعلى نحو التشريع، وكذلك في المحارم أو فيما يحرم جمعه. P

[3] بل الأحوط لو لم يكن أقوى، هو الإقتصار على الوجه والكفّين. P

[4] لا يترك الاحتياط. P

[5] الظاهر أنّ الاشارة إليهنّ من جهة الوطي، حيث لا يجوز فيها كما يدل عليه تشبيهه بالزوجة، وأمّا النظر ففي بعضهنّ جائز دون بعض، فكان الأولى أن يضيف إليهنّ: المعتدة بالتزويج أو التحليل أو الشبهة، كما لا يخفى. P

ـ
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست