نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 347
كتاب النكاح
4 - فقد يجب بالنذر أو العهد[1].
وكالزيادة على الأربع[2].
26 - وإن كان الأحوط خلافه[3].
- وإن كان الأحوط الإقتصار[4].
33 - مُشركة أو وثنية أو مزوّجة[5].
[1] قد تكرر منا القول بأن الوجوب يتعلّق بالوفاء، فلا يصير النكاح واجباً، نعم أثره لزوم الإتيان به. P
[2] النكاح فيه فاسد، لا أن يكون حراماً تكليفياً إلّاعلى نحو التشريع، وكذلك في المحارم أو فيما يحرم جمعه. P
[3] بل الأحوط لو لم يكن أقوى، هو الإقتصار على الوجه والكفّين. P
[5] الظاهر أنّ الاشارة إليهنّ من جهة الوطي، حيث لا يجوز فيها كما يدل عليه تشبيهه بالزوجة، وأمّا النظر ففي بعضهنّ جائز دون بعض، فكان الأولى أن يضيف إليهنّ: المعتدة بالتزويج أو التحليل أو الشبهة، كما لا يخفى. P
ـ
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 347