فصل: فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
[1] إذا لم يكن عن تلذّذ وريبة، وهكذا ما بعده، ولا يغمض كفّ الأجنبية. P
[2] لا وجه للتخصيص بل مطلقاً. P
[3] بل الرجال، بل الأحوط التحرّز فيما يعلم وقوع النظر إليهنّ ولو من غير تعمّد. P
[4] فيما إذا علم أنّه انسان، لكنه مرددٌ بين الرجل والمرأة الأجنبية، لا مطلقاً كما في المتن. P
[5] عدم اعتبار الدخول في حرمة الأم واضح، ولعله أراد عند من اعتبره. P
[6] لا يبعد كفايته بدون الإنزال في التحليل وتالييه، إلّاأن الأحوط وجوباً ف في التحليل عدم كفايته، كما أنّ في كفاية وطي الدبر في الثلاثة محل إشكال.P