responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 348
40 - لا بأس بها من وراء[1]. 43 - إذا كانت عنده زوجته‌[2]. 51 - بتعمّد النساء في النظر[3]. 52 - الأحوط الحرمة[4].

فصل: فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة

4 - في حرمة البنت والأمّ‌[5]. - كفاية الوطي في القُبل‌[6].

[1] إذا لم يكن عن تلذّذ وريبة، وهكذا ما بعده، ولا يغمض كفّ الأجنبية. P

[2] لا وجه للتخصيص بل مطلقاً. P

[3] بل الرجال، بل الأحوط التحرّز فيما يعلم وقوع النظر إليهنّ ولو من غير تعمّد. P

[4] فيما إذا علم أنّه انسان، لكنه مرددٌ بين الرجل والمرأة الأجنبية، لا مطلقاً كما في المتن. P

[5] عدم اعتبار الدخول في حرمة الأم واضح، ولعله أراد عند من اعتبره. P

[6] لا يبعد كفايته بدون الإنزال في التحليل وتالييه، إلّاأن الأحوط وجوباً ف في التحليل عدم كفايته، كما أنّ في كفاية وطي الدبر في الثلاثة محل إشكال.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست