الفصل الثاني
[1] لا يخلو الوجوب عن إشكال، فالأحوط فيه التصالح مع الزوج. P
[2] يشكل قول الوجوب في الفرض الثاني. P
[3] قد عرفت كفايته فيه. P
[4] وجوب هذا الإحتياط مشكلٌ، لكنه حسن جدّاً. P
[5] بل الأحوط حرمتها عليه بالدخول قبل التسع مطلقاً، في جميع الأقسام التي ذكرها. P
[6] والمملوكة لمالكها، إنْ قلنا بعدم تملكها المال. P
[7] على الأحوط فيها.P