responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 349
6 - يمكن وجوب دية النطفة عليها[1]. 7 - بين الحاضر والمسافر[2]. - في الإدخال بدون الإنزال‌[3]. 9 - نعم الأحوط إرضائها[4].

الفصل الثاني‌

2 - وعدم حرمتها عليه بمجرّد الدخول‌[5]. 4 - عدا الزوجة الكبيرة[6]. 8 - يجب عليه الدية[7].

[1] لا يخلو الوجوب عن إشكال، فالأحوط فيه التصالح مع الزوج. P

[2] يشكل قول الوجوب في الفرض الثاني. P

[3] قد عرفت كفايته فيه. P

[4] وجوب هذا الإحتياط مشكلٌ، لكنه حسن جدّاً. P

[5] بل الأحوط حرمتها عليه بالدخول قبل التسع مطلقاً، في جميع الأقسام التي ذكرها. P

[6] والمملوكة لمالكها، إنْ قلنا بعدم تملكها المال. P

[7] على الأحوط فيها.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست