الفصل الثالث
الفصل الرابع
[1] بعيد غايته بظهور الخطاب بالحياة، كما أنّ احتمال سقوطها بعدم التمكين غير مقبول. P
[2] لا يترك الإحتياط. P
[3] وأحوط منه هو طلاق الجميع، ثم العقد على العدد الجائز. P
[4] بل الأحوط عدم الجواز، لما ورد في النصوص من الإحتياط في الفروج. P
[5] بل الأحوط في هذه المسألة وما بعدها إذا كانت الخامسة اُختاً، الانتظار إلى انقضاء العدّة، لأن انقطاع العصمة كانت بلحاظ الجمع بين الاُختين. P
[6] بل وهكذا يحرم أبداً مع جهل الموكّل لو حصل الدخول بواسطة عقد الوكيل.P