responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 351
4 - بل لا يخلو عن قوّة[1]. 7 - لا يوجب الحرمة الأبديّة[2]. 10 - أحوطهما الأوّل‌[3]. 12 - وهو الأحوط[4]. - لا يبعد الجواز[5]. - لكنه بعيد لانصراف‌[6]. - فلا ينبغي الإشكال في التداخل‌[7]. 13 - أقواهما الثاني‌[8].

[1] لا قوّة فيه بل هو الأحوط. P

[2] إلّاأن الأحوط الحرمة الأبدية، إذا كانتا قد استصحبتا العدّة، مع العلم بخروج إحداهما عنها. P

[3] ولا يترك الاحتياط، وفي القوّة منع. P

[4] لا يترك الاحتياط. P

[5] بل الأظهر عدم الجواز، لأن بقاء الزوجية مع الوطي بشبهة لا يوجب جواز إحداثها ثانياً، مع بقاء عموم أدلة المنع عن التزويج في العدّة. P

[6] لا بُعد فيه، ودعوى الإنصراف ممنوعة. P

[7] بل الأحوط عدم التداخل فيه أيضاً. P

[8] بل الأحوط هو التصالح فيما يتفاوت بينهما.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست