الفصل الخامس: من المحرّمات الأبدية، التزويج حال الإحرام
[1] بل الثاني، إلّاأن يكون السيّد قد أذن لها بذلك. P
[2] فيه تأمّلٌ، فالأحوط فيه المصالحة وكذا في تعدّد الإشتباه. P
[3] على الأحوط فيه، لأن الفاعل لم يفعل شيئاً، خصوصاً إذا كان ذلك في حال نوم الفاعل. P
[4] لا قوّة فيه. P
[5] لا ظهور فيه، بل هو الأحوط. P
[6] ظاهراً، ما لم ينكشف الخلاف. P
[7] على القول به، وإلّا فانّه مع عدم فساد الإحرام يُبطل الإحرامُ العقدَ، وتحصل الحرمة الأبدية. P