responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 353

الفصل السادس: في المحرّمات بالمصاهرة

10 - على إشكال في بعض هذه‌[1]. 14 - قولاً أو فعلاً وجهان‌[2]. 17 - حين العقد أم لا[3]. 19 - فالظاهر الصحّة[4]. 24 - ثم أسلم على وجه‌[5]. 28 - بل قبله أيضاً[6]. - لا يخلو عن قوّة[7]. 38 - وإن كان هو الأحوط[8].

[1] لا إشكال في تعميمه. P

[2] أقربهما الأوّل، وإن كان الأحوط هو الثاني. P

[3] مع البناء بعدم الوفاء حين العقد لا يخلو عن إشكال. P

[4] مشكل، لأن هذا الشرط يرجع إلى ما هو المخالف للكتاب إذا كان الرضا شرطاً حكمياً. P

[5] فيه تأمّل. P

[6] لا ينبغي ترك الإحتياط فيه. P

[7] لا قوّة فيه، نعم هو أحوط، وكذلك في الواطي بشبهة. P

[8] لا يترك في اللّمس بشهوة.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست