نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 353
الفصل السادس: في المحرّمات بالمصاهرة
10 - على إشكال في بعض هذه[1].
14 - قولاً أو فعلاً وجهان[2].
17 - حين العقد أم لا[3].
19 - فالظاهر الصحّة[4].
24 - ثم أسلم على وجه[5].
28 - بل قبله أيضاً[6].
- لا يخلو عن قوّة[7].
38 - وإن كان هو الأحوط[8].