responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 354
39 - أو مختلفتين‌[1]. 41 - فالأظهر بطلان التزويج‌[2]. 42 - للنص الصحيح وهو الأحوط[3]. 43 - لكن ذكر بعضهم أنّه‌[4]. 51 - الظاهر جوازه في المبعّضة[5]. 57 - فكصورة عدم القدرة[6].

[1] هذه الكلمة غير موجودة في بعض النسخ المصحّحة كما قيل، لكنها حتى لو كانت موجودة فيمكن تصحيحها بفرض الرضيعة التي رضعت من لبن الفحل مع بنته النسبيّة التي لم ترتضع من لبنه، فهما تعدّان اُختين لا من الرضاعة ولا من النسب، بل مختلفتان في النسب. P

[2] وهو الأحوط. P

[3] لا يترك الاحتياط. P

[4] وهو لا يخلو عن وجه في المهر والنفقة، بأن يلاحظ النصف أو الربع في مهر المسمّى لكلّ واحدة منهما، لا تنصيف مجموع المهرين أو تربيعه وبعده القرعة، لكن الإكتفاء بها لا يخلو من تأمّل. P

[5] محلّ تأمّل، لأنّ العرف يُطلق عليها عنوان الأمة. P

[6] فيه إشكال، إلّاأن يكون على حدّ يصدق عرفاً عدم تمكنه من تزويج الحرة، هكذا يكون في استطاعة الحج أيضاً كما مرّ في محلّه. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست