الفصل العاشر: في العقد وأحكامه
[1] بل يكفي كونه بعد أحدهما، كما لا يخفي. P
[2] وهو المنصور، ودعوى الإنصراف ممنوعه. P
[3] والظاهر كون التخيير بيد الزوج في جميع الفروض، إن لم نقل بالبطلان، ثم بعد اختيار الزوج يثبت لها الخيار في جميع الفروض. P
[4] لا يترك الاحتياط. P
[5] لا يترك الاحتياط. P
[6] إذا كانت بصيغة (تزوّجت) و (نكحت) لا (قبلت) و (رضيت). P
[7] لا يترك الاحتياط.P