الفصل التاسع: في الطواري
[1] بل الدليل يقتضي ذلك. P
[2] فإنّه وإن كان خلاف ظاهر النصّ، ولعلّ المراد لا شيء له فعلاً لا مطلقاً، فالتصالح هو الأولى. P
[3] بل الأحوط عدم الكفاية، وهكذا فيما بعده في سائر المقامات. P
[4] وإلّا كان ذلك اباحة لها، ولا يبعد استفادة ملكيّتها له في المقام. P
[5] مشكل، فالأحوط عدم الكفاية. P
[6] هذا هو الأقوى. P
[7] بل الأقوى هو الأول، وإن كان الأحوط هو التصالح.P