نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 356
- جعل المهر في ذمتّه[1].
4 - مولاها عن التمكين[2].
- أو اشتراط كونها عليه[3].
7 - أو ثبوت تمامه، وجوهٌ[4].
- ويمكن منع عدم الصحّة[5].
8 - ولكن المشهور أنّ الولد[6].
10 - فالظاهر عدم الحرمة[7].
- وعليه المهر وإن كانت[8].