نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 360
الفصل الحادي عشر: في مسائل متفرّقة
{aالثانية:a} آثاره في الظاهر[1].
- إذا أظهر عذراً لإنكاره[2].
{aالرابعة:a} وهذا هو الأوجه[3].
{aالخامسة:a} في موردها مشكل[4].
{aالسادسة:a} إلى الإذن الجديد وعليها[5].
[1] من الآثار المحلّلة مثل وجوب النفقة على الزوج، وامتناع الزوجة عن الخروج دون اذن زوجها. دون الآثار المحرّمة مثل الوطي، فيجب على الزوج المنكر، طلاق امراته المحكوم عليه بالزوجية، وغير ذلك من الآثار. P
[2] بل إذا لم يكن متّهماً يكفي، ولو لم يظهر عذراً لإنكاره. P
[3] بل الأول هو الأوجه، لأن الدعوى كانت سابقة على العقد فيبطله. P