responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 360

الفصل الحادي عشر: في مسائل متفرّقة

{aالثانية:a} آثاره في الظاهر[1]. - إذا أظهر عذراً لإنكاره‌[2]. {aالرابعة:a} وهذا هو الأوجه‌[3]. {aالخامسة:a} في موردها مشكل‌[4]. {aالسادسة:a} إلى الإذن الجديد وعليها[5].

الفصل الثاني عشر: في أولياء العقد

1 - والمنفصل على الأقوى‌[6].

[1] من الآثار المحلّلة مثل وجوب النفقة على الزوج، وامتناع الزوجة عن الخروج دون اذن زوجها. دون الآثار المحرّمة مثل الوطي، فيجب على الزوج المنكر، طلاق امراته المحكوم عليه بالزوجية، وغير ذلك من الآثار. P

[2] بل إذا لم يكن متّهماً يكفي، ولو لم يظهر عذراً لإنكاره. P

[3] بل الأول هو الأوجه، لأن الدعوى كانت سابقة على العقد فيبطله. P

[4] لا إشكال فيه بعد عمل معظم الأصحاب بذلك. P

[5] أقواهما لزوم الإذن كما في سابقة. P

[6] بل الأحوط الإستيذان من الحاكم أيضاً.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست