responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 364
- وهو أيضاً مشكل‌[1]. 5 - لأن مقتضى القاعدة الصحّة[2]. {aأحدها:a} يشمل ورثة الوارث‌[3]. {aالثاني:a} أو تصحّ بمقدار حصّة القابل‌[4]. {aالثالث:a} أوجههما الثاني‌[5]. {aالرابع:a} حين موت الموصي له‌[6]. {aالخامس:a} منها أو لا؟ وجهان‌[7]. - إخراج الديون والوصايا[8].

[1] هذا لا يوجب الرد عليهم، لأنهم يقولون ببطلان الإيجاب إذا كان بعد الموت لا قبله. P

[2] لا نُسلّم ذلك في البيع، نعم يصحّ في باب الوصية، لأنها ليست من العقود. P

[3] وهو الأقوى. P

[4] وهو الأقوى الذي كان ثالث الفروض. P

[5] وهو الأقوى لظاهر الأخبار. P

[6] هذا هو الأظهر والأوجه. P

[7] الأظهر هو الثاني، لأنه المستفاد من التوارث الظاهر منه ذلك هنا، فالإحتياط يقتضي التصالح. P

[8] وهو الأظهر كما في سابقه. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست