نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 364
- وهو أيضاً مشكل[1].
5 - لأن مقتضى القاعدة الصحّة[2].
{aأحدها:a} يشمل ورثة الوارث[3].
{aالثاني:a} أو تصحّ بمقدار حصّة القابل[4].
{aالثالث:a} أوجههما الثاني[5].
{aالرابع:a} حين موت الموصي له[6].
{aالخامس:a} منها أو لا؟ وجهان[7].
- إخراج الديون والوصايا[8].
[1] هذا لا يوجب الرد عليهم، لأنهم يقولون ببطلان الإيجاب إذا كان بعد الموت لا قبله. P
[2] لا نُسلّم ذلك في البيع، نعم يصحّ في باب الوصية، لأنها ليست من العقود. P