كتاب الوصيّة
[1] وهو الأقرب، كما هو الملحوظ في الاستعمالات الواردة في القرآن وعلى ألسن الناس. P
[2] في أصل الوصية، لأنها تكون من الإيقاعات، ولا ينافي ذلك لزوم القبول في حصول الملكية للموصى له، ولا يوجب ذلك صيروتها من العقود. P
[3] في كون الردّ حال الحياة مبطلاً - ولو كان بعد القبول - اشكالٌ. P
[4] فإن الإشكال جاء من جهة ملاحظة القبول بعد الردّ في حال الحياة، وأما القبول بعد الردّ بعد الموت مما لا إشكال في أنّه لا أثر فيه.P