نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 362
20 - لم يكف في الإجازة[1].
22 - يدلّ على رضاه[2].
23 - ويحتمل صحّته[3].
27 - بلا إجازة منه أو من المولى عليه[4].
ـ 28 - أقواها عدم الصحّة[5].
31 - ولكن الأحوط الإحلاف[6].
32 - نعم الأحوط الأول[7].
35 - فكذلك لعدم العلم[8].
- الوجه الأخير[9].
[1] إن كان على نحو لو علم عدم لزومه لما رضى، وإلّا كانت الإجازة كافية. P
[2] إن لم يكن سكوته وحضوره دليلاً على الإجازة عرفاً. P
[3] وهو الأوجه، وإن كان الإحتياط فيه مما لا ينبغي تركه. P
[4] الظاهر صحّته ولزومه، إذا كان مع المصلحة من دون حاجة إلى الإجازة. P