الثالث من المطهرات: الشمس
[1] بل الأحوط عدم الكفاية. P
[2] إذا كان الشك في الوجود مسبوقاً بالعلم فلابدّ من العلم بالزوال في المشي، نعم إن كان الشك بدويّاً فيصحّ ما قاله من كفاية المشي، وإن لم يحصل العلم بالزوال على فرض الوجود. P
[3] بل يحكم بعدم مطهريّته. P
[4] على الأحوط. P
[5] ولا ينبغي ترك الإحتياط فيهما. P
[6] بل الملاك وجود ما يصدق عليه الجفاف بإشراق الشمس. P
[7] لا إشكال في عدم الكفاية، نعم لا إشكال إذا أشرق من وراء الزجاج ف لصدق الإشراق المستند إلى الشمس فيه دون سابقه.P