الرابع من المطهرات: الاستحالة
[1] والأقوى عدم الطهارة، كما مرّ نظيره. P
[2] قد عرفت الإشكال في أصله، فيظهر منه الإشكال في طهارة الجانب الآخر من الحصير وإن اتحدا في الخياطة. P
[3] بل الإشكال فيه قويّ. P
[4] عدّ الإستحالة من المطهّرات لا يخلو عن مسامحة، بل تثبت الطهارة معها. P
[5] فيه تأمّل وإشكال، فلا ينبغي ترك الإحتياط فيه. P
[6] إذا لم يصدق البول على المجتمع عرفاً، كما هو الظاهر. P
[7] لا وجه لهذا الإستثناء، بل حتى إذا علم ذلك.P