السادس من المطهرات: ذهاب الثلثين
[1] قد عرفت الإشكال في مطهّرية الإستحالة للمتنجّسات. P
[2] إذا لم يصدق عليه البول، كما هو الظاهر. P
[3] قد عرفت الإشكال في رفع النجاسة والحرمة في الذهاب بغير النار، إن قلنا بنجاسته. P
[4] اذا لم يحصل الإطمئنان، وإلّا يكفي كما مرّ. P
[5] لا تطهر بالجفاف. P
[6] بل الأقوى عدم طهارته، بناء على نجاسة العصير بالغليان. P
[7] الظاهر وضوح الفرق بين الصورتين.P