السابع والثامن من المطهرات: الانتقال والاسلام
[1] بل ينجس إن قلنا بنجاسته، ولا أثر للتثليث قبل الغليان، وتثليث المغليّ مطهّر. P
[2] بل قد عرفت وجود الحرمة فيهما دون النجاسة بالغليان. P
[3] الأحوط الأولى الترك، لعدم الإطمئنان بإجراء التبعيّة لو قلنا بنجاسته. P
[4] إن اطمئنّ كونه عصيراً، لكنه مشكل، فلا أثر لغليانه. P
[5] بل الظاهر لزوم الاستناد إلى المنتقل إليه، وعليه عند الشك في صدق الاستناد يحكم بنجاسته، ومنه يظهر حكم الفرع الآتي في صورة شكّه. P
[6] بل الأقوى عدم الطهارة. P
[7] بل حتى لو كان على بدنه فانّه لا وجه لإجراء حكم التبعيّة في الثياب.P