فصل: في موجبات الوضوء ونواقضه
[1] بل الأقوى ذلك. P
[2] أو الأمعاء. P
[3] سيأتي توضيحه في محلّه إن شاء اللََّه. P
[4] والملاك الصدق العرفي، فإن كان دماً خالصاً لا نقض فيه، وإلّا ينقض. P