فصل: في غايات الوضوء
[1] في حال الجنابة فقط. P
[2] لا يصير الوضوء واجباً، بل الوفاء بالنذر واجب، فلابدّ في النيّة أن ينوي استحباب متعلق نذره حتى يعدّ وفاء بالنذر. P
[3] الأحوط أن يقصد الكون على الطهارة. P
[4] قد عرفت انه لا يجب به ولا بالعهد واليمين إلّاالوفاء بها. P
[5] بل يتيمّم لو لم يوجب الهتك بذلك، وإلّا يجب المبادرة بدونهما. P
[6] لا يترك خصوصاً في الأئمة المعصومين عليهم السلام. P
[7] الظاهر أنّه لا إشكال فيه، إلّاأن يقيّد بعدم حصول الكون على الطهارة.P