[4] بلالأحوط تركه، خصوصاً في آخر ما يحصل به الكتابة للكلمة مع قصده القرآن. P
[5] وذلك غير مناولتهم لأجل التعلّم، فإنه جائز، وإن علم حصول المسّ به. P
[6] والظاهر أنّ الملاك في النجس والمتنجّس هو صدق الهتك، وإلّا فانّه يجوز بلا فرق بينهما، كأخذ القرآن مع نجاسة اليد بلا رطوبة مسرية، ومع عدم صدق الهتك يجوز، وإن كان الإحتياط لا ينبغي تركه. P
[7] والظاهر كفاية وضوء واحد للمتعدّد ما لم ينقض، من دون لزوم تفصيل فيه.P