responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 73
34 - يمكن الحكم ببطلانه‌[1]. 36 - يشكل الحكم بصحّته‌[2]. 37 - ولكن الأحوط[3]. 38 - فالأحوط الإعادة[4]. 39 - قاعدة الفراغ فيها[5]. 40 - من باب قاعدة الفراغ‌[6]. 41 - والأحوط في هذه الصورة[7]. 47 - لكن الأحوط[8].

[1] بل لا يبعد الحكم بالصحّة. P

[2] والأقوى صحّة الوضوء فيه وفي الزوجة والأجير، وإن عدّوا آثمين بالتفويت. P

[3] بل الأقوى الوضوء في جميع هذه الصور الثلاث. P

[4] بل الأقوى الإعادة والقضاء، وكذا فيما بعده. P

[5] بل هي جارية في الوضوء أيضاً، لو لم تجرِ في الوضوء الندبي، بناءً على عدم وجود أثر له إن قلنا به. P

[6] مع احتمال التذكّر حين العمل، لمن اعتبر ذلك في جريان القاعدة. P

[7] لا ينبغي الترك. P

[8] لا يترك.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست