responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 72
{aالشرط الثالث عشر:a} بل ولو كان جزءً مستحبّياً[1]. ـ - فالعمل باطل‌[2]. - أو كانا مستقلّين‌[3]. - لكن الأحوط[4]. - حالة حال الحدث في الإبطال‌[5]. 30 - لا يبطل وضوئها[6]. 31 - وإلّا بطل‌[7]. - ولا يُغني أحدهما[8].

[1] بل لا يبعد القول بأنّه مبطل لنفس الجزء إن كان عباديّاً، لا العمل الواقع فيه. P

[2] اذا لم تكن حالته السابقة الخلوص فيستصحب. P

[3] يشكل الحكم بصحّته، خصوصاً مع صعوبة تصوّره، إلّاأن يفرض على نحو التقدير. P

[4] لا يترك. P

[5] فلا يترك الإحتياط بالإعادة في نفس العمل وأجزاءه الواجبة، بخلاف ما لو وقع في جزء مستحب، فيشكل حينئذٍ ابطاله للعمل. P

[6] لا بأس بالقول به فيما إذا كان الوضوء علّة تامّة لذلك، فيتيمّم حينئذٍ. P

[7] بل يصحّ، وإن لم يعيّن لأنّه المطلوب بنفسه. P

[8] هذا فيما أوجب على نفسه وضوئين لا مجرّد نذره الوضوء لغايتين.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست