{aالشرط الثالث عشر:a} بل ولو كان جزءً مستحبّياً[1].
ـ - فالعمل باطل[2].
- أو كانا مستقلّين[3].
- لكن الأحوط[4].
- حالة حال الحدث في الإبطال[5].
30 - لا يبطل وضوئها[6].
31 - وإلّا بطل[7].
- ولا يُغني أحدهما[8].
[1] بل لا يبعد القول بأنّه مبطل لنفس الجزء إن كان عباديّاً، لا العمل الواقع فيه. P