[1] لا ينبغي تركه. P
[2] والأحوط ضمّ التيمّم معه. P
[3] بمعنى مراعاة الموالاة العرفية، لأنّه الملاك، لا الجفاف وعدمه. P
[4] لا بأس بترك هذا الإحتياط إذا لم يوجب الخلل بالموالاة. P
[5] لو صدق التوالي عرفاً. P
[6] قد عرفت كون الملاك هو التوالي، فمع عدمه لا يكفي قطعاً. P
[7] ويعيد ما أتى به مع التردّد أو الخلاف إذا لم تفوته الموالاة. P
[8] قد عرفت أنّه لا أثر للتقييد. P
[9] قد عرفت عدم بطلانه. P