responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 71
23 - الأحوط ذلك‌[1]. 23 - ويمسح بها[2]. {aالشرط الحادي عشر:a} الأعضاء السابقة[3]. - وإن بقيت الرطوبة[4]. - ولو في بعض أجزاء[5]. 27 - ففي كفايتها إشكال‌[6]. {aالشرط الثاني عشر:a} إلّاأن يعود إلى النيّة الاولى‌[7]. - أو التقييد[8]. - وإلّا بطل‌[9].

[1] لا ينبغي تركه. P

[2] والأحوط ضمّ التيمّم معه. P

[3] بمعنى مراعاة الموالاة العرفية، لأنّه الملاك، لا الجفاف وعدمه. P

[4] لا بأس بترك هذا الإحتياط إذا لم يوجب الخلل بالموالاة. P

[5] لو صدق التوالي عرفاً. P

[6] قد عرفت كون الملاك هو التوالي، فمع عدمه لا يكفي قطعاً. P

[7] ويعيد ما أتى به مع التردّد أو الخلاف إذا لم تفوته الموالاة. P

[8] قد عرفت أنّه لا أثر للتقييد. P

[9] قد عرفت عدم بطلانه. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست