{aالشرط الخامس:a} من أواني الذهب أو الفضّة[1].
- ولو توضّأ منه جهلاً[2].
20 - ففي صحّة الوضوء إشكال[3].
- وإن كان الأحوط[4].
{aالشرط السابع:a} ولو توضأ و الحال هذه بطل[5].
- والأحوط الإعادة[6].
{aالشرط الثامن:a} ولو ركعة منها[7].
- في الصورة الأولى بطل[8].
[1] حكمها حكم الغصب، فلا يخلو القول بالصحة عن قوّة عند عدم الإنحصار مطلقاً، وكذلك مع الإغتراف مطلقاً. P
[2] إذا كان معذوراً فيما لا يصحّ بدون العذر، وهكذا في الغفلة. P
[3] فلا يترك الإحتياط فيما لا يتمشى منه قصد القربة. P