responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 70
{aالشرط الخامس:a} من أواني الذهب أو الفضّة[1]. - ولو توضّأ منه جهلاً[2]. 20 - ففي صحّة الوضوء إشكال‌[3]. - وإن كان الأحوط[4]. {aالشرط السابع:a} ولو توضأ و الحال هذه بطل‌[5]. - والأحوط الإعادة[6]. {aالشرط الثامن:a} ولو ركعة منها[7]. - في الصورة الأولى بطل‌[8].

[1] حكمها حكم الغصب، فلا يخلو القول بالصحة عن قوّة عند عدم الإنحصار مطلقاً، وكذلك مع الإغتراف مطلقاً. P

[2] إذا كان معذوراً فيما لا يصحّ بدون العذر، وهكذا في الغفلة. P

[3] فلا يترك الإحتياط فيما لا يتمشى منه قصد القربة. P

[4] لا يترك مطلقاً حتى مع عدم وجود ماء آخر. P

[5] يشكل الحكم بالبطلان في بعض الصور، مثلما يجوز فيه تحمّل الضرر، وإن جاز فيه التيمّم فيه. P

[6] لا يترك. P

[7] أو أقلّ منها. P

[8] بل يصحّ مطلقاً حتى مع التقيّد، إلّاأن يخلّ بقصد قربته، وكذا الحكم في الفرع الذي يليه.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست