responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 69
11 - وإن كان أحوط، بل لا يترك‌[1]. 12 - يشكل الوضوء منه‌[2]. 13 - بل لا يصحّ لأنّ حركات‌[3]. 14 - شي‌ء مغصوب فهو باطل‌[4]. 15 - كما في حال الحرّ والبرد[5]. 17 - إن قصد المالك تملّكه‌[6]. 18 - حال الخروج إشكال‌[7]. 19 - لكنه مشكل من دون رضا مالكه‌[8].

[1] بل له الترك. P

[2] في بعض صور - كالصبّ والرمس - لا مع الإغتراف، أو مع عدم الإنحصار مطلقاً. P

[3] على الأحوط. P

[4] اذا صدق التصرّف في المغصوب عرفاً بنفس الوضوء. P

[5] صدق التصرّف فيه مشكلٌ، حتّى في تلك الأحوال، فالحكم بصحّة الوضوء قويّ. P

[6] أو فهم العرف ذلك من بعض القرائن والمقدمات الدالة عليه مثل شبكة الصيد والحواجز القصبيّة. P

[7] لا إشكال على التحقيق، ولكن الأحوط خلافه. P

[8] إنّ صدق التلف لا يتوقف على رضاه، بل حتى وإن لم يصدق التلف فانّ الشركة حاصلة، فلا يجوز التصرّف فيه إلّامع رضاه. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست