[1] لا يترك الاحتياط عند التقصير. P
[2] لا ينبغي تركه، وإن كان لما ذكره من الجواز وجه وجيه. P
[3] لا ينبغي تركه. P
[4] لا خصوصية في الكبار، بل الحكم جارٍ في الصغار أيضاً. P
[5] بل مع الإحتمال إذا كان عقلائيّاً. P
[6] إذا لم يفهم عدم رضا مالكه في هذه الصورة. P
[7] لا يبعد الجواز. P
[8] للغاصب ومن تبعه، وأما لغيره الأجنبي لا يبعد الجواز، ما لم يحصل عدم رضاه بذلك. P
[9] إن لم يكشف بذلك عدم رضا مالكه، وإلّا فالأقوى عدم الجواز.P