فصل: في حكم دائم الحدث
[1] لا قوّة فيه، فلا يترك الإحتياط بتجديد الوضوء. P
[2] إلّاالصورة الاولى، فالبطلان لا يخلو عن قوّة. P
[3] إذا كان الشك على نحو العلم الإجمالي غير المنحلّ بالأصل في الشبهة الموضوعيّة. P
[4] وهو الأقوى، والحكم الاحتياطي بالتجديد في الأثناء احتياط غير واجب. P
[5] هذا الإحتياط لا يترك، إذا لم يستلزم العسر والحرج وإلّا يكتفي بواحد. P
[6] على الأحوط. P
[7] بل إلحاقه بالمبطون يكون أقوى، فيجدّد الوضوء في الأثناء.P