- الواجب منها سبعة[1].
- مع عدم الإستبراء بالبول[2].
- ولا فرق بين خروجه[3].
- اختبر بالصفات[4].
- إلّاإذا حصل العلم[5].
- يكفي اجتماع صفتين[6].
{aالثاني:a} ولو بإدخال الحشفة[7].
- إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر[8].
[1] بل ستة، لأنّ الواجب بالنذر ليس إلّاالوفاء به لا الغُسل. P
[2] إذا كانت جنابته بالإنزال، كما هو المراد ظاهراً. P