فصل: فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة
[1] لا يترك إذا كان مختصّاً به. P
[2] مطلقاً، حتّى إذا علم زمان الغسل دون الجنابة. P
[3] على الأحوط، وهكذا الحكم في الفرع الذي يليه. P
[4] بل الأحوط الجمع بين الغُسل والوضوء. P
[5] ليس بضعيف بل غير بعيد. P
[6] فيه إشكال، وإن كان لا يبعد الجواز. P
[7] لا دليل على لزوم الطهارة فيهما. P
[8] والظاهر اشتراطه به، فلا يبعد الحكم بالبطلان في تفريعه. P
[9] لا يترك الاحتياط. P