فصل: فيما يحرم على الجنب
[1] وكذا اسم فاطمة عليها السلام لمقامها العظيم. P
[2] بل الأحوط كونها كالمسجدين، وفي الرواق الأحوط ترك المكث فيه. P
[3] بل على الأقوى. P
[4] بل لا قوّة فيه ولا اختصاص. P
[5] أو مساوياً على الأقوى. P
[6] فحينئذٍ في تخييره إشكال، لكن يقدّم الغسل - كما في المتن - إذا لم يستلزم تلويث المسجد وغيره. P
[7] مشكل فلا يترك الإحتياط. P
[8] لا ينبغي تركه.P