[2] أي المسمّاة، وأمّا اُجرة المثل فلا يبعد ثبوتها إذا كان صدور العمل بأمره. P
[3] بل يستحق وإن ارتكب إثماً لأن الكنس بنفسه ليس بحرام، بل مقدّمته وهو الدخول والمكث حرام، خصوصاً إذا كان عاصياً على كلّ حال. P
[4] بل الإجارة صحيحة مع جهل الأجير، ويستحقّ الأجرة، وعلم المستأجر بجنابته لا أثر له، وهكذا يكون الكلام في الفرعين الآتيين. P
[5] لو كان فاقداً لما يمكن ويجوز له أخذ الماء منه من دون مكثٍ في ما عدا المسجدين، وإلّا يجوز له الدخول وأخذ الماء من دون لزوم للتيمّم، لصدق الوجدان عليه. P
[6] مبنياً على الإحتياط في غير عضو الأخير اللاحق.P