responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 81
5 - والأقوى جوازه‌[1]. 7 - ولا يستحق اُجرة[2]. - فإنه لا يستحق اُجرة[3]. - ولو كانا جاهلين‌[4]. 8 - يجب عليه أن يتيمّم‌[5].

فصل: في أحكام غسل الجنابة

- وجب غسل تمام المحتملات‌[6].

[1] بل الأقوى حرمتها كما مرّ. P

[2] أي المسمّاة، وأمّا اُجرة المثل فلا يبعد ثبوتها إذا كان صدور العمل بأمره. P

[3] بل يستحق وإن ارتكب إثماً لأن الكنس بنفسه ليس بحرام، بل مقدّمته وهو الدخول والمكث حرام، خصوصاً إذا كان عاصياً على كلّ حال. P

[4] بل الإجارة صحيحة مع جهل الأجير، ويستحقّ الأجرة، وعلم المستأجر بجنابته لا أثر له، وهكذا يكون الكلام في الفرعين الآتيين. P

[5] لو كان فاقداً لما يمكن ويجوز له أخذ الماء منه من دون مكثٍ في ما عدا المسجدين، وإلّا يجوز له الدخول وأخذ الماء من دون لزوم للتيمّم، لصدق الوجدان عليه. P

[6] مبنياً على الإحتياط في غير عضو الأخير اللاحق.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست