{aالثامن:a} وجوب الكفارة بوطيها[1].
- إذا كان جاهلاً بالحكم[2].
16 - يسمع قولها[3].
18 - صرفها على ستّة[4].
28 - وإن كان أحوط[5].
29 - ماء غُسل الزوجة[6].
30 - لا يبطل تيمّمها[7].
31 - وإن كان الأحوط[8].
32 - وإن كان الأحوط[9].
[1] وجوبها محل إشكال، بل الأقوى استحبابها، وعليه تسقط الفروع الآتية. P
[2] الأقوى عدم إلحاقه بما سبق، إلّاإذا كان عن عذرٍ، ومع ذلك لا يترك الإحتياط إن قلنا بوجوبها. P