الاقوى نعم ماء الاستنجاء المستعمل في غسل مخرجي البول و الغائط طاهر بشروط: 1 - أن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة. 2 - ـأن لا تصل اليه نجاسة خارجية. 3 - ان لا تخرجٍ معه نجاسة اخرى كالدم. 4 - ان لا يكون فيه أجزاء متميزة من الغائط. 5 - (أن لا يتعدّى مخرجه الطبيعي).
3 - الماء الجاري
{aمسألة 28:a} الماء الجاري و هو النابع من الأرض مع الجريان كماء الأنهار و العيون.
{aمسألة 29:a} الماء الجاري لا يتنجس بملاقات النجاسة حتى و ان كان أقل من كر ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاث.
{aمسألة 30:a} إذا وقعت نجاسة في الماء الجاري فتغير أحد أوصاف بعض الماء بالنجاسة دون الآخر فإن المتغير ينجس دون الآخر مادام متصلاً بالنبع و لو كان أقل من كر.
{aمسألة 31:a} ماء العين و لو لم يكن جار و لكن إذا أخذ منه يرجع لحالته الطبيعية بحيث يصدق عليه عرفاً ان له مادة حكمه حكم الماء الجاري فلا ينتجس بإتصاله بالنجاسة ألاّ إذا تغيّرت أحد أوصافه الثلاثة.
{aمسألة 32:a} الماء الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري.
{aمسألة 33:a} العين النابعة في الشتاء دون الصيف يجري حكم الماء الجاري حين نبعها فقط.
{aمسألة 34:a} ماء حوض الحمام و لو كان أقل من كر و لكن مع اتصاله بماء الخزان يزيد عن الكر حكمه حكم الماء الجاري.
{aمسألة 35:a} الماء الموجود في الأنابيب في زماننا الحاضر و إذا كان متصلاً بالكر حكمه حكم الماء الجاري.