responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 9
وضع شي‌ء على الفوارة بحيث تحقق الاتصال. {aمسألة 21:a} إذا وضع المتنجس تحت أنابيب المياه فإن الماء المتصل بالانبوب طاهر و لو مر على المتنجس ما لم يتغير أحد أوصافه أو يحمل بعض أجزاء النجاسة. {aمسألة 22:a} إذا تجمد بعض الماء و أصبح ثلجاً و لم يبقى من الماء بمقدار كر يتنجس بمجرد وقوع النجاسة و كذا ما يذوب من الثلج. {aمسألة 23:a} إذا كان الماء كراً و شك في نقصانه حكم بكريته فإذا وقعت فيه نجاسة فلا نحكم بالنجاسة و كذا تجري عليه جميع احكام الكرّية و أما إذا لم يكن بمقدار كر و شك في وصوله الى الكرية تجري عليه أحكام الكرية. {aمسألة 24:a} تثبت الكرية بطرق ثلاث: 1 - اليقين الشخصي بذلك. 2 - ـإخبار عدلين 3 - اخبار ذو اليد.

2 - الماء القليل‌

{aمسألة 25:a} الماء القليل و هو غير النابع من الارض و الذي لم يصل الى حد الكر. {aمسألة 26:a} يتنجس الماء القليل بإتصاله بالنجاسة سواءاً ورد على النجاسة أو وردت عليه و إذا انصب على النجس بقوة من الأعلى إلى الإسفل فتختص النجاسة بالمتصل بالنجاسة و لا تسري الى أعلى و كذلك في الماء المندفع من النافورة فإذا اتصلت به النجاسة تختص النجاسة بالمتصل و لا تصل الى الماء الموجود في النافورة. {aمسألة 27:a} الماء القليل المستعمل في إزالة عين النجاسة نجس و كذا الماء القليل المستعمل في الغسلة الأولى بعد إزالة عين النجاسة نجس على
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست