responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 8

باب الطهارة

فصل في أحكام المياه‌

المطلق و المضاف‌

{aمسألة 15:a} الماء إمّا مطلق أو مضاف و الماء المضاف و هو المعتصر من الاجسام كماء البرتقال و غيره أو المختلط بغيره كماء الورد و ماء السكر و أمثاله بحيث يخرج عن صدق اسم الماء عليه و الماء المطلق بخلافه. و ينقسم الماء المطلق الى خمسة اقسام: 1 - ماء الكر 2 - الماء القليل 3 - الماء الجاري 4 - ماء المطر 5 - ماء البئر.

1 - ماء الكر

{aمسألة 16:a} ماء الكر و هو الماء الذي يكون مقداره ثلاثة اشبار و نصف طولاً و ثلاثة إشبار و نصف عرضاً و ثلاثة أشبار و نصف إرتفاعاً. {aمسألة 17:a} إذا وقعت نجاسة في الماء و تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة تنجس و إذا لم يتغير فلا يتنجس و كذا إذا تغير أحد أوصاف الماء بالمتنجس و كان التغير مستنداً للنجاسة عرفاً. {aمسألة 18:a} إذا تغيّرت رائحة الماء بواسطة غير النجاسة لا ينتجس. {aمسألة 19:a} إذا تغيّر بعض الكردون البعض الآخر فالمقدار الباقي على إطلاقه ؤذا كان اكثر من كر بقي على طهارته و لا تضره نجاسة الباقي. {aمسألة 20:a} الماء الخارج من النافورة إذا كان متصلاً بالكر فإنه يطهر الماء النجس و لكن إذا ترشح أو تقطر عليه دون اتصال فإنه لا يطهره إلا إذا
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست