responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 7
{aمسألة 8:a} إذا افتى الأعلم في مسألة و بعد ذلك ذكر الاحتياط كما إذا قال الإناء المتنجس يكفي في تطهيره المرة لكن الاحوط ثلاث مرات لا يتمكن المكلف من الرجوع لغيره في هذه المسألة و لا بد له من العمل بالفتوى أو الاحتياط المستحب. {aمسألة 9:a} إذا مات المجتهد الذي قلّده المكلف فالأحوط تقليد الحي إذا احرز انه أعلم من الميت و إذا كان الميت أعلم فيجوز البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها و إذا كان الحي مساوياً فالمكلف بالخيار في البقاء على تقليد الميت أو العدول الى الحي و العدول أولى و أحوط. {aمسألة 10:a} إذا عمل في مسألة طبق فتوى مقلده ثم مات المقلّد و عمل بعد ذلك وفق رأي المجتهد الحي فلا يجوز له العدول الى الميّت في هذه المسألة و كذا ان لم تكن فتوى للحي و كان يقول بالاحتياط و عمل به مدة من الزمن. {aمسألة 11:a} يجب على كل مكلف تعلم الاحكام التي يبتلى بها غالباً. {aمسألة 12:a} إذا عرضت للمكلف مسألة و لاى علم حكمها فالأفضل التروي حتى يعلم الحكم من المجتهد الأعلم أو الرجوع الى الأعلم فالأعلم مع عدم الإختلاف في الفتوى أو العمل بالأحتياط مع القدرة على ذلك. {aمسألة 13:a} من نقل فتوى المجتهد للغير فيجب عليه مع تغيير فتواه اعلامه بذلك و كذا إذا نقل الفتوى خطأ فيجب عليه تصحيح ذلك مع الإمكان. {aمسألة 14:a} عمل المكلف بدون تقليد و لا احتياط باطل إلاّ إذا طابق فتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده أو كان مطابقاً للواقع.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست