responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 6
باعثة على الإتيان بالواجبات و ترك المحرمات بحيث إذا سئل عنه قيل لم نر منه إلاّ خيراً و الافضل تقليد الاعلم إلاً ان يحرز لكن معرفة الا علم من الأمور المشكلة هذا اذا كان هناك اختلاف بالفتوى و الاّ فلا إشكال في تقليد غير الأعلم. {aمسألة 3:a} يمكن معرفة الإجتهاد و الا علمية بثلاث طرق: الأولى: اليقين الشخصى كما إذا كان الشخص من أهل الخبرة و العلم بذلك. الثانية: شهادة عدلين من اهل الخبرة بحيث يمكنهما تعيين ذلك بشرط عدم تعارض بيّنتهما ببيّنة أخرى. الثالثة: الشياع المفيد للعلم بين طلبة العلم بحيث يحصل معه الإطمئنان من قولهم بل يكفي مطلق الشياع المفيد للعلم. {aمسألة 4:a} إذا تعذّر معرفة الاعلم فالأولى تقليد من ظن بأعلميته بل إذا احتمل ذلك احتمالاً ضعيفاً و يعلم بعدم وجود أعلم منه فالافضل تقليده و إذا علم أعلميّته عدة اشخاص مع تساويهم، فالأفضل تقليد أحدهم و لكن الأحوط استحباباً تقليد الأورع. {aمسألة 5:a} يمكن أخذ فتوى المجتهد بالطرق التالية. 1 - سماع الفتوى من المجتهد نفسه. 2 - إذا نقلها عدلين سمعاها من المجتهد. 3 - السماع ممن يطمئن بقوله. 4 - رؤية الفتوى في رسالته الخالية من الخطأ. {aمسألة 6:a} مادام المكلف لم يعلم بتبدل فتوى المجتهد فإنه يبقى على تقليده فيها و لا يجب عليه الفحص و لو احتمل تغير الفتوى. {aمسألة 7:a} إذا أفتى الأعلم فتوى معينة لا يجوز لمقلديه تقليد غيره فيها نعم إذا لم قفت و قال بالاحتياط فعلى المقلد العمل بالاحتياط إذا كان و جوبياً و الأفضل الرجوع لغيره الأعلم و كذا إذا قال المسألة محل تأمل أو محل اشكال.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست