responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 12

5 - ماء البئر

{aمسألة 44:a} ماء البئر و هو الذي ينبع من الأرض لا يتنجس بوصول النجاسة اليه إلاّ إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة و لو كان أقل من كر، نعم يستحب فيما إذا وقعت فيه إحدى النجاسات نزحه بالتفصيل الذي مرّ في الكتب المفصلة. {aمسألة 45:a} إذا وقعت نجاسة في البئر و تغير أحد أوصافه الثلاثة ثم زال التغير من جراء إتصال الماء بالنبع فإنه يطهر. {aمسألة 46:a} إذا اجتمع ماء المطر أو غيره في حفرة و كان قليلاً فإنه يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة.

أحكام المياه‌

{aمسألة 47:a} الماء المضاف لا يطهر الحدث و لا الخبث. {aمسألة 48:a} يتنجس الماء المضاف بمجرد ملاقاة النجاسة و لو كان ألف كر نعم إذا وقع على النجس متدافعاً بقوة كما إذا صب ماء الورد على اليد المتنجسة فما اتصل بالنجاسة يتنجس و الباقي يبقى على طهارته. {aمسألة 49:a} لا يطهر الماء المضاف المتنجس إلاّ إذا استهلك في الماء المطلق الجاري أو الكر. {aمسألة 50:a} إذا شك فى ماء مطلق في صيرورته مضافاً فهو محكوم بالإطلاق أي يطهر و يصح منه الوضوء و الغسل و إذا كان مضافاً و شك في صيرورته مطلقاً فهو باقٍ على اضافته. فلا يطهر حينئذٍ و لا يصح منه الوضوء و لا الغسل. {aمسألة 51:a} الماء الذي لا يعلم إطلاقه أو إضافته و لم يكن له حالة سابقة لا يصح منه الوضوء و لا الغسل نعم إذا كان كراً أو اكثر و وصلت اليه
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست