responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 13
النجاسة لا يحكم بنجاسته. {aمسألة 52:a} إذا تغير الماء بأحد الأوصاف الثلاثة بوقوع النجاسة فيه فإنه يتنجس و ان كان أكثر من كر أو كان جارياً و أما إذا تغيرت أوصافه بمجاورة النجاسة فلا ينتجّس كما إذا كانت الميتة مجاورة للماء. {aمسألة 53:a} إذا تغير الماء بعين النجاسة و اتصل بماء الكر أو الجاري أو المطر أو هطل المطر عليه و زال التغيير يطهر بمجرد الأتصال و زوال التغيير. {aمسألة 54:a} إذا غسل المتنجس في الكر أو الجاري فالماء المتقاطر بعد اخراجه طاهر. {aمسألة 55:a} إذا شك في نجاسة الماء بعد العلم بطهارته سابقاً فهو محكوم بالطهارة و أذا شك في طهارته بعد العلم بنجاسته فهو محكوم بالنجاسة. {aمسألة 56:a} الأسئار كلها طاهرة إلاّ سؤر الكلب و الخنزير و الكافر نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرّة و أما سؤر المؤمن فإنه شفاء من سبعين داء.

أحكام التخلّي‌

{aمسألة 57:a} يجب ستر العورة في حال التخلي و كذا في سائر الأحوال عند المكلفين و لو كانت اُختاً أو اُمّاً و كذا إذا كان مجنوناً أو صبيّاً مميزاً يعلم الخير من الشرّ نعم يستثنى من ذلك الزوج و الزوجة و كذا بعض الموارد التي ذكرت في الكتب المفصّلة. {aمسألة 58:a} لا يجب ستر العورة بلباس مخصوص فلو ستره باليد كفى ذلك. {aمسألة 59:a} يحرم استقبال القبلة على المتخلي بمقاديم بدنه و هي ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست