responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 14
البطن و الصدر و الركبتين و كذا يحرم استدبارها ايضاً. {aمسألة 60:a} لا يجوز استقبال القبلة و استدبارها حتى و ان أمال عورته الى غيرها و الأحوط ترك الأستقبال بعورته فقط. {aمسألة 61:a} الأحوط وجوباً ترك الأستقبال و الأستدبار حال الإستبراء نعم يجوز الأستقبال أو الأستدبار حال التطهير إلاّ أن الأحوط استحباباً الترك. {aمسألة 62:a} إذا اضطر للأستقبال أو الأستدبار بوجود ناظر فيجب ترك الأستقبال و كذا إذا اضطر لأمرٍ آخر. {aمسألة 63:a} الأحوط وجوباً عدم اقعاد الطفل حال التخلي مستقبل القبلة أو مستدبرها نعم إذا قعد بنفسه فلا يجب منعه من ذلك. {aمسألة 64:a} لا يجوز التخلي في ملك الغير بدون اذنه و كذلك في الوقف المختص كبعض المدارس مثلاً و كذا على قبور المؤمنين ان استلزم هتك حرمتهم. {aمسألة 65:a} يجب تطهير مخرج الغائط بالماء في ثلاث حالات: أولاً: أن يخرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم. ثانياً: ان تصل اليه نجاسة اخرى من الخارج. ثالثا: أن يعتدى المخرج المتعارف. و في غير هذه الصور فالمكلف مخيّر بين الغسل بالماء حتى ينقى و بين مسحه بالاحجار أو الخزف أو نحوها من الأجسام القالعة للنجاسة و الماء أفضل و الجمع أكمل. {aمسألة 66:a} لا يجزي غير الماء في تطهير مخرج البول و يجب غسله بالكر أو الجاري مرة واحدة و بالماء القليل مرتين. {aمسألة 67:a} يجب في غسل مخرج الغائط بالماء أزالة عين النجاسة و لا تجب ازالة اللون و الرائحة و لا يجب التعدد فيجزي الغسل مرة واحدة مع النقاء.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست